Senin, 20 Juni 2011

الفتاوى النافعة

حكم اقتناء التلفاز والفيديو  السؤال: بعض الناس يعلم أن اقتناء التلفاز حرام، وهو عنده في بيته، ويقول: أنا لا أستطيع أن أخرجه من البيت؛ لأنني إذا أخرجته خرج الأولاد والأهل إلى الجيران أو أقاربهم، وشاهدوا ما هو أفظع مما يشاهدونه عندي؟
الجواب: جوابنا على هذا نقول: إذا كان هذا الرجل قوياً يمكنه أن يمنع أهله وأولاده من الخروج فليمنعهم، أو كان يمكنه أن يأتي بأشياء يشاهدونها بواسطة الفيديو وهي من الأشياء المباحة، فإنه لا يجوز له أن يقتني التلفاز حسبما يعتقده -أعني: يعتقد أنه حرام- وأما إذا كان لا يمكنه هذا ولا هذا، فلا شك أن ارتكاب أدنى المفْسَدَتين لدفع أعلاهما هو الحكمة، فيبقيه عنده، ويحرص على أن يكون حين فتحه موجوداً، لئلا يفتحوه على ما هو محظور، ويستعين بالله عزَّ وجلَّ في ذلك، ولا حرج عليه إن شاء الله. فصار الجواب: أولاً: إن كان عنده قدرة على منعه فليفعل. ثانياً: وإن لم يكن له قدرة على منعه فليأت لهم بفيديو يعرض فيه أشياء مباحة. ثالثاً: وإذا لم يمكنه ذلك فإن بقاء التلفاز عنده في البيت وانحصار المفاسد خير من أن يخرجوا إلى خارج البيت؛ لأنه يترتب على هذا مفاسد أكثر من مشاهدة التلفاز. ......
(1/3




حرمة صبغ اللحية أو الرأس بالسواد:

 
السؤال: هل صبغ اللحية أو الرأس بالسواد جائز ؟
الجواب: صبغ اللحية أو الرأس بالسواد، أنا أقول: هذا كله حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غيِّروا هذا الشيب وجنبوه السواد) وورد أيضاً في السنن حديث فيه الوعيد على من صبغ الشعر الأبيض بالسواد. السائل: حتى ولو كان قصده التجمل؟ الشيخ: الغالب أن الذي يصبغ بالسواد قصده التجمُّل، وأن يبقَى وجهُه كوجه الشاب، وإلا فما فائدته؟! لأنه سوف يخسر الوقت والمال والعمل.......

(1/4)



ضرورة تجنب الوساوس والإعراض عنها:

 السؤال: الشخص عندما يتوضأ يأتي إليه الوسواس ويقول له: إنك ما غسلت الأظافر، أو كَعْبَي الرجلين، أو القدمين، هل جائز كونه لا يسمع هذا الكلام ويتركه؟
الجواب: بعض الناس تكون عنده شكوك كثيرة، كلما توضأ شك: هل أتم غسل العضو أم لم يتمه؟ فمثل هذا لا يُلْتفت إليه؛ لأن الشكوك لو اعتبرها الإنسان -وهي كثيرة- لَتَعِب؛ ولكن لو فرضنا أن الشكَّ شكٌّ حقيقي، وليس بالكثير، فإنه يُعْتَمد هذا الشك، ويُزيلُ هذا الشكَّ اليقينُ. السائل: وإذا ما عَلِمَ كم مرة؟ الشيخ: إذاً معناه أن عنده وسواساً، هذا إذاً لا يزال في شك. السائل: وبعض الآيات ربما يقرؤها أكثر من مرة، وكذلك التشهد! الشيخ: أبداً، هذا موسوس. والذي أرى أنه يدع هذا الوسواس؛ لأنه إن فتح على نفسه باب الوسواس تَعِبَ، وجاءه الشيطان يشككه في الصلاة، ويشككه حتى في الله عزَّ وجلَّ، وربما تصل به الحال إلى الشك في الله، وربما يشككه في زوجته: هل طَلَّق أم لم يُطَلِّق؟! أو ما أشبه ذلك، فعلى الإنسان أن يدع هذا. السائل: وكيف هذا؟ الشيخ: يُعْرِض عنه، أعني: لو شك لا يَلْتَفت لهذا الشك. السائل: هل يجوز أن يردد الآية ويقرؤها مرة ثانية؟ الشيخ: لا يقرؤها أبداً مرة أخرى، إذا قرأها مرة تكفي، ولو شك في القراءة يُعْرِض عن هذا.......

(1/5)

اصطحاب كاميرا الفيديو في الرحلات إذا كان لحاجة
السؤال: ما رأيك يا شيخ في اصطحاب (كاميرا الفيديو) في أثناء الرحلات البرية لتصوير المناظر الطبيعية؟
 الجواب: الذي أرى أن اصطحاب هذا التسجيل بالفيديو في الرحلات لا بأس به للمصلحة؛ لأنك تعرف أن هذا يستنفد مالاً وجهداً وزمناً، والشيء الذي يضيع بلا فائدة تركه فائدة، أما إذا كان فيه فائدة فلا بأس. السائل: وإذا كانت تصويراً لأشخاص؟ الشيخ: أما صورة الآدمي أو الحيوان فأنت تعرف ما فيه من الخلاف فتَجَنُّبُه أولى؛ لأنه يُخْشَى ولو في المستقبل البعيد أن يلزم منه محظور. ......
 
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :

اشترى رجل بضاعة من بائع ، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين ، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى : ( كمبيالة ) يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري ، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك ، ويسدد البنك قيمة ( الكمبيالة ) مقابل ربح يأخذه من البائع ، فهل هذا حلال أو حرام ؟ .
فأجابوا :
"شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم : جائز ، وكتابة الثمن مطلوبة شرعاً ؛ لعموم قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) الآية ، أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع ، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة : فحرام ؛ لأنه ربا" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 370 ، 371 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك ، بعدما يشتريها ويقبضها ، فإنه لا حرج في ذلك ، ولو كان بأكثر مما اشتراها به .
أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول ، والبنك يقوم بدفع القيمة له ، ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك ، فإنه لا يجوز ؛ لأنه بيع الدراهم بدراهم ، وهو محرم ، لأنه ربا" انتهى .
" فتاوى البيوع " ( 25 ) .
ثالثاً :
يجوز لك أن تشتري ما اشتراه غيرك عن طريق البنوك الربوية ، والأفضل لك في هذه الحال أن تشتري منه بعد أن ينتهي البائع من علاقته مع البنك .
رابعاً :
الذي نعرفه من هذه المعاملات أن الشقة تكون مرهونة حتى يتم سداد ثمنها بالكامل ، ويستطيع البنك الاستيلاء عليها في حال تأخر المشتري في دفع أقساطها ، ولعل هذا هو المراد بقولك في السؤال : إن الشقة لا تكون ملكاً للمشتري حتى يسدد قيمتها .
فإذا كان الأمر كذلك فإن الشيء المرهون لا يصح بيعه ، وشراؤك له في هذه الحالة فيه مخاطرة ، لأن البنك له الاستيلاء على الشقة في حال التأخر في دفع الأقساط .
والمخرج من هذا : أن تعطي للبائع أموالاً يسدد بها ثمن الشقة للبنك بالكامل حتى يتم فكها من الرهن ، ثم يقوم ببيعها لك بعد ذلك .
والله أعلم

Minggu, 19 Juni 2011

MEMBACA KITAB GUNDUL

BAGI NYAK-BABE YANG INGIN BISA MEMBACA KITAB KUNING (KITAB GUNDUL) YANG TAMPA BARIS, MAKA
KAMI SIAP MEMBIMBING ANDA
SEGERA HUBUNGI 085312319147

KURSUS BAHASA ARAB

BAGI PUTRA-PUTRI ANDA
YANG INGIN BISA BAHASA ARAB,
KAMI SIAP DATANG KE TEMPAT ANDA UNTUK MENGAJARKAN BAHASA ARAB
HUBUNGI 02193593843